عن آبائه عليهم السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
822
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السّلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.
823
6 محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السّلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال اتي علي بن أبي طالب عليه السّلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال واتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقن بالنار.
824
7 فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السّلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم والا جلد.
825
8 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل أتى رجلا قال : عليه
__________________
(1) الاهدار : هو الاسقاط والهادر هو الساقط.
* 822 التهذيب ج 2 ص 460 ضمن حديث.
823 824 التهذيب ج 2 ص 460 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 292.
825 التهذيب ج 2 ص 460 الكافي ج 2 ص 293 الفقيه ص 368.




