إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه أيضا ، والذي يدل على ذلك :
811
20 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
125 باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم
812
1 يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
813
2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.
814
3 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
815
4 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
* 811 التهذيب ج 2 ص 457 الفقيه ص 368.
812 813 التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 288.
814 815 التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 362.




