807
16 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
808
17 عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :
809
18 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
810
19 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد
__________________
* 807 808 التهذيب ج 2 ص 457.
809 التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 312.
810 التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287.




