مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 343

واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

803

12 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه السّلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ).

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

804

13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.

805

14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.

806

15 عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.

__________________

* 803 التهذيب ج 2 ص 457 ج 2 ص 288.

804 التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287.

805 التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 288 بتفاوت يسير.

806 التهذيب ج 2 ص 457.

الصفحة 215 من 343