مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 343

124 باب ما يوجب التعزير

792

1 يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.

793

2 يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.

794

3 يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.

795

4 يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إن عليا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.

796

5 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام إن عليا عليه السّلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا.

797

6 عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السّلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟

__________________

* 792 793 794 495 التهذيب ج 2 ص 456 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 287.

796 797 التهذيب ج 2 ص 456 الفقيه ص 362.

الصفحة 213 من 343