مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 343

انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :

762

13 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

118 باب ما يحصن وما لا يحصن

763

1 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

764

2 يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.

765

3 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

766

4 يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

__________________

* 762 التهذيب ج 2 ص 446.

763 التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 286.

764 التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287.

765 التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ص 366.

766 التهذيب ج 2 ص 448.

الصفحة 204 من 343