بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
1 باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
1
1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
2
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن عليا عليه السّلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليه السّلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
2 باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
3
1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
4
2 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
5
3 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
__________________
* 1 التهذيب : ج 2 ص 310 الفقيه ص 265
2 التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134.
3 4 5 التهذيب ج ص 310.




