ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام.
741
5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن (1) الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو ، يعني نفسه.
115 باب ميراث المستهل
742
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
743
2 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه ير ث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
744
3 وروى حريز عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا يرث فإنه ربما كان أخرس.
745
4 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
__________________
(1) في نسختي ج ود ( عن الفضيل ).
* 741 742 التهذيب ج 2 ص 442 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 280.
743 التهذيب ج 2 ص 443 الكافي ج 2 ص 280.
744 التهذيب ج 2 ص 443 الفقيه ص 437.
745 التهذيب ج 2 ص 443 الكافي ج 2 ص 280.




