734
3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال.
735
4 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اعط همشاريجه (1).
736
5 ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام ميراثه إلى همشاريجه.
فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها ، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم ، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أمير المؤمنين عليه السّلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء ، وليس في الروايتين أنه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.
114 باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
737
1 يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت (2) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين
__________________
(1) همشاريجه : أهل بلده.
(2) في نسخة د ونسخة في ج ( أبى ثابت ).
* 734 735 736 التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 284 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 443.
737 التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ص 443.




