ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
731
4 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لموافقته لمذهب بعض العامة لأنهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ ، والوجه الثاني : ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث مما عداه ، فنحمل هذا الخبر على أنه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم.
113 باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي
732
1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يسألونك عن الأنفال قال قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
733
2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ).
__________________
* 731 التهذيب ج 2 ص 440.
732 التهذيب ج 2 ص 441 الكافي ج 2 ص 284.
733 التهذيب ج 2 ص 442.




