719
14 وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :
720
15 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن عليا عليه السّلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله.
721
16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.
722
17 وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه ، والثاني : أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
* 719 التهذيب ج 2 ص 437.
720 721 722 التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277.




