715
10 عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السّلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا :
716
11 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
717
12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
718
13 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.
__________________
* 715 716 717 718 التهذيب ج 2 ص 437.




