707
2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
708
3 يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.
709
4 عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر عليه السّلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
710
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
711
6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
712
7 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
713
8 عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان.
714
9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
__________________
* 707 التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 444.
708 التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443.
709 التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 بتفاوت يسير.
710 711 التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443.
712 التهذيب ج 2 ص 436.
713 714 التهذيب ج 2 ص 437.




