مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 343

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.

فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهم السّلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السّلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.

705

2 وقد روي أيضا أنه قال : عليه السّلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.

110 باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر

706

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.

__________________

* 705 التهذيب ج 2 ص 436.

706 التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276.

الصفحة 189 من 343