106 باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
693
1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
694
2 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
695
3 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.
فلا تنافي هذه الروايات.
696
4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
697
5 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع (1) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليه السّلام هو لأقرب الناس إليه.
لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا
__________________
(1) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.
693 التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث.
694 695 التهذيب ج 2 ص 431.
696 697 التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 438.




