مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 343

106 باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

693

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

694

2 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

695

3 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.

فلا تنافي هذه الروايات.

696

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

697

5 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع (1) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليه السّلام هو لأقرب الناس إليه.

لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا

__________________

(1) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.

693 التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث.

694 695 التهذيب ج 2 ص 431.

696 697 التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 438.

الصفحة 185 من 343