لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه السّلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
683
9 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في ابن الملاعنة ترثه (1) أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.
684
10 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.
فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.
105 باب ميراث ولد الزنا
685
1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل
__________________
(1) في نسختي ب و ج ( ترث ).
* 683 التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 441.
684 685 التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 282 والصدوق في الفقيه ص 439.




