مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 343

إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه فقلت : وهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

677

3 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

678

4 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : أمه ، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

679

5 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته (1) قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.

680

6 أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا

__________________

(1) في نسخة د ( وانتفى من ولدها.

* 677 678 التهذيب ج 2 ص 429 الفقيه ص 441 باختصار.

679 التهذيب ج 2 ص 429 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره.

680 التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282.

الصفحة 180 من 343