مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 343

غيره ، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

671

14 وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العبد لا يرث والطليق لا يرث.

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فاما مع عدمه فإنه يرثه حسب ما قدمناه ، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك :

672

15 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السّلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.

673

16 وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم. فقال أحرار؟ قال : نعم قال : فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أصاب عمر بن عبد العزيز.

674

17 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام كان

__________________

* 671 التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ص 444 بسند آخر.

672 التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278.

673 التهذيب ج 2 ص 435.

674 التهذيب ج 2 ص 428 الفقيه ص 444.

الصفحة 178 من 343