فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :
667
10 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
668
11 وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
669
12 عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
670
13 عنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن
__________________
* 667 التهذيب ج 2 ص 428.
668 التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ص 445 بسند آخر.
669 670 التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278 والأول بسند آخره.




