مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 343

شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السّلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمه الله توفى وإن النبي صلّى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلّى الله عليه وآله وهو حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :

655

10 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : إن علي ابن أبي طالب عليه السّلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

656

11 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السّلام قال : كان أشدهما.

657

12 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك

__________________

* 655 656 657 التهذيب ج 2 ص 427.

الصفحة 174 من 343