مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 343

648

3 يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إن عليا عليه السّلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

649

4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

650

5 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.

651

6 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.

فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلّى الله عليه وآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :

652

7 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

__________________

* 648 649 التهذيب ج 2 ص 426 الكافي ج 2 ص 274.

650 651 التهذيب ج 2 ص 426 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 436.

652 التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 284.

الصفحة 172 من 343