مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 343

أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلّى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.

والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف ، وإذا كان الخال أولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه ، والذي يدل على أن الخال أولى :

645

6 ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محوز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين.

102 باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

646

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.

647

2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

__________________

* 645 التهذيب ج 2 ص 426.

646 647 التهذيب ج 2 ص 426 الكافي ج 2 ص 274.

الصفحة 171 من 343