مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 343

عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.

636

9 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه السّلام كان لا يألوا (1) ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن.

فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.

100 باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات

637

1 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف

__________________

(1) لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى.

* 636 التهذيب ج 2 ص 423. 637 التهذيب ج 2 ص 424.

الصفحة 168 من 343