631
4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.
632
5 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السّلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه السّلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه :
633
6 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
634
7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
635
8 وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران
__________________
* 631 التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259.
632 633 التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 426.
634 635 التهذيب ج 2 ص 423.




