مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 343

631

4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.

632

5 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السّلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.

قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه السّلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه :

633

6 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

634

7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات.

635

8 وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران

__________________

* 631 التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259.

632 633 التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 426.

634 635 التهذيب ج 2 ص 423.

الصفحة 167 من 343