مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 343

أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال : المال بينهما.

فهذا الخبر أيضا متروك باجماع الطائفة المحقة ، لان الأقرب أولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال ، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال.

98 باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى من الميراث

624

1 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم ومن الجدات أم الأب وأم الام.

625

2 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (1) إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.

626

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس

__________________

(1) زيادة في ب و ج ود ( قال قال أبو جعفر عليه السّلام ).

* 624 625 التهذيب ج 2 ص 422.

626 التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268.

الصفحة 165 من 343