عن أبان عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
604
5 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
605
6 الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
606
7 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد.
607
8 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليه السّلام قال : إن في كتاب علي عليه السّلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فهذا الخبر أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة ، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
__________________
(1) في نسخة د « للاخوة من الام ».
* 604 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.
605 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267.
606 607 التهذيب ج 2 ص 421 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 276.




