القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
48
7 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
49
8 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
50
9 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الأرحام.
51
10 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
52
11 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط
__________________
* 48 49 التهذيب ج 2 ص 316 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 133.
50 51 52 التهذيب ج 2 ص 316.




