مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 343

سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه السّلام اعطى الجدة المال كله.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم.

96 باب ميراث الجد مع كلالة الام

600

1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك (1) وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.

601

2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

602

3 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

603

4 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

__________________

(1) في نسخة د « ولم يترك ».

* 60 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430 ولم يذكر فرض الأخ للأب.

601 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 بسند آخر الفقيه ص 430.

602 603 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 وفى الأخير قال أبو جعفر عليه السّلام.

الصفحة 159 من 343