مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 343

595

13 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

596

14 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

597

15 علي بن الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الأب والام أو من الأب خاصة كواحد منهم يقاسمهم ، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر ، وما تضمن بعض هذه الأخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

598

16 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.

فالوجه ما قلناه من التقية لأنه خلاف اجماع الفرقة المحقة.

599

17 فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الأعمش عن

__________________

* 595 596 597 التهذيب ج 2 ص 420.

598 التهذيب ج 2 ص 423.

599 التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 431.

الصفحة 158 من 343