وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
590
8 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
591
9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
592
10 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أخ من أب وجد قال : المال بينهما سواء.
593
11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السّلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.
594
12 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
__________________
* 590 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267.
591 592 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 467 الفقيه ص 430 وفي الأول بتفاوت في السند.
593 594 التهذيب ج 2 ص 420.




