عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
584
2 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
585
3 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
586
4 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال : للجد السبع.
587
5 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد سهم.
588
6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
589
7 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ،
__________________
* 584 التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430.
585 التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267.
586 587 588 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 430.
589 التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه 430 وذكر الحديث بتفاوت.




