قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.
578
9 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر عليه السّلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
579
10 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
580
11 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله
__________________
* 578 التهذيب ج 2 ص 418 الفقيه ص 446 بتفاوت بينهما.
579 التهذيب ج 2 ص 418 الفقيه ص 446 واخرج المكاتبة.
580 التهذيب ج 2 ص 419.




