572
3 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
573
4 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
574
5 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
575
6 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.
576
7 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
577
8 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث
__________________
(1) الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.
* 572 التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت في السند.
573 574 التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 446. 575 576 التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272.
577 التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ص 446.




