مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 343

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :

569

6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.

94 باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

570

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السّلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (1) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

571

2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (2) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

__________________

(1) الطوب : الآجر.

(2) النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.

* 569 التهذيب ج 2 ص 417.

570 571 التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272.

الصفحة 151 من 343