مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 343

554

10 عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.

555

11 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : ألزموهم ما ألزموا (1) أنفسهم.

556

12 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.

557

13 عنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.

92 باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره

558

1 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

__________________

(1) في نسخة د ( ألزموا به ).

* 554 555 التهذيب ج 2 ص 424. 556 557 التهذيب ج 2 ص 443.

558 التهذيب ج 2 ص 417.

الصفحة 148 من 343