مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 343

532

4 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.

533

5 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

534

6 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.

535

7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

536

8 عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.

537

9 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.

__________________

* 532 533 534 535 التهذيب ج 2 ص 414 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 263.

536 537 التهذيب ج 2 ص 415.

الصفحة 143 من 343