الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
486
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال : أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا عليه السّلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال الله : « فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
487
4 عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليه السّلام فقال أبو الحسن عليه السّلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
488
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
489
6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام عن يهودي
__________________
* 486 487 التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 410.
488 التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 410.
489 التهذيب ج 2 ص 390.




