مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 343

محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

477

2 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم.

478

3 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز.

479

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »

76 باب عطية الوالد لولده في حال المرض

480

1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.

481

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان

__________________

* 477 478 479 480 481 التهذيب ج 2 ص 389.

الصفحة 127 من 343