محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.
477
2 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم.
478
3 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز.
479
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »
76 باب عطية الوالد لولده في حال المرض
480
1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.
481
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان
__________________
* 477 478 479 480 481 التهذيب ج 2 ص 389.




