من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة ، روى ذلك :
469
19 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه السّلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السّلام فقال : هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال : نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
470
20 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السّلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
471
21 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم.
__________________
* 469 التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 236.
470 471 التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 251 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 418.




