ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
463
13 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.
والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :
464
14 ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
465
15 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
466
16 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال :
__________________
* 463 التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ص 406.
464 465 التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 410.
466 التهذيب ج 2 ص 387.




