مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 343

450

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.

74 باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

451

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

452

2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.

453

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول لان أوصي بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف

__________________

* 450 التهذيب ج 2 ص 401.

451 التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406.

452 453 التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406 وفى الأخير اخرج صدر الحديث.

الصفحة 119 من 343