424
18 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب.
كتاب الوصايا
أبواب الاقرار
68 باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
425
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
426
2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
427
3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
428
4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
__________________
* 424 التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242
425 426 التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417.
427 428 التهذيب ج 2 ص 378.




