مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 343

424

18 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب.

كتاب الوصايا

أبواب الاقرار

68 باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

425

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

426

2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.

427

3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

428

4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.

__________________

* 424 التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242

425 426 التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417.

427 428 التهذيب ج 2 ص 378.

الصفحة 111 من 343