مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 343

قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

420

14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

421

15 عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

422

16 يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير تضمن الفرق بين النحل والهبة ، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

423

17 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزّ وجلّ شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.

__________________

* 420 التهذيب ج 2 ص 377.

421 432 التهذيب ج 2 ص 377 واخرج أخير الكليني في الكافي ج 2 ص 242.

423 التهذيب ج 2 ص 376 الكافي ج 2 ص 242.

الصفحة 110 من 343