مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 343

وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :

415

9 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

ومنها : أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

416

10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.

417

11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

418

12 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه.

419

13 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام

__________________

* 415 التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242.

416 التهذيب ج 2 ص 378 وهو ذيل حديث.

417 418 419 التهذيب ج 2 ص 377.

الصفحة 109 من 343