مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 343

410

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.

411

5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :

412

6 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :

413

7 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

414

8 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

__________________

* 410 411 التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 242 وهو ذيل حديث.

412 413 التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 242.

414 التهذيب ج 2 ص 377.

الصفحة 108 من 343