مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 343

64 باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا

393

1 أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

394

2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :

395

3 ما رواه علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال : يجوز.

لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك :

65 باب السكنى والعمرى

396

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم

__________________

* 393 التهذيب ج 2 ص 372.

394 395 التهذيب ج 2 ص 373.

396 التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ص 423.

الصفحة 103 من 343