مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 377

أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :

327

11 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

328

12 عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

63 باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

329

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها (1) قال : لا بأس بإنفاقها.

330

2 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

331

3 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

332

4 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :

__________________

(1) المحمول عليها : اي المغشوشة.

327 328 التهذيب ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 399.

329 330 التهذيب ج 2 ص 147.

331 التهذيب ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 401.

332 التهذيب ج 2 ص 148 الفقيه ص 294.

الصفحة 96 من 377