314
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.
315
3 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
316
4 عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
62 باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
317
1 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.
318
2 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السّلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
319
3 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
__________________
314 التهذيب ج 2 ص 143 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه
315 316 التهذيب ج 2 ص 142.
317 318 التهذيب ج 2 ص 145 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401.
319 التهذيب ج 2 ص 145.




