مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 377

رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

296

7 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

297

8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

298

9 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

299

10 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

300

11 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن

__________________

296 297 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387.

298 299 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279 بتفاوت يسير في الأخير

300 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387.

الصفحة 87 من 377