مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 377

السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.

284

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

57 باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

285

1 محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.

286

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

287

3 أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال : فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.

__________________

284 التهذيب ج 2 ص 183.

285 التهذيب ج 2 ص 140.

286 التهذيب ج 2 ص 136 الكافي ج 1 ص 390.

287 التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ص 281.

الصفحة 84 من 377